التحرش في تونس

يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية وشكلا من أشكال العنف الجنسي الذي عرفه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه “كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية”.
وقد بادر المشرع التونسي بتجريم التحرش الجنسي بموجب الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية وفقا للقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. غير أن عزوف النساء على تتبع الجناة من أجل ارتكابهم لهذه الجريمة في ظل صعوبة إثباتها وإمكانية تتبع الضحية في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى من جهة وارتفاع نسب التحرش الجنسي في تونس التي بلغت 78% حسب احصائيات البحث الميداني المجرى من طرف ديوان الأسرة والعمران البشري خلال سنة 2010، جعل المشرع يتدخل مرة ثانية بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور لإعادة تعريف الجريمة كما يلي: “ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.”
وتتمثل بالتالي وفقا لهذا التعريف أركان جريمة التحرش الجنسي في :
– الأفعال أو الأقوال أو حتى الإشارات التي تتضمن إيحاءات جنسية
– الهدف من الاعتداء النيل من الكرمة وخدش الحياء
– الغاية الجنسية وهي إشباع رغبة الشخص المتعمّد التحرّش أو رغبة الغير أو ممارسة ضغط خطير عليه لإضعاف إرادة التصدي لدى الضحية.
ويمارس التحرش الجنسي عادة في أماكن العمل والتدريس ووسائل النقل العمومية ومن بين أمثلته نجد:
- استخدام المعتدي لعبارات توحي بالشهوة الجنسية كتعليقات أو نكت
- تعمّد المعتدي غمز الضحية وتركيز النظر على الأماكن الحساسة من جسدها
- تعمّد المعتدي التّطرق إلى مواضيع ذات محتوى جنسي (مثلا كيفية القيام بعلاقة جنسية…)
- ارسال الجاني فيديو إباحي للضحية مع إمكانية طلب تقليدها معه
- قيام المعتدي بإيحاءات جنسية باستعمال اليد أو الاصبع أو الرأس أو اللسان أو الشفتين…
- قيام المعتدي بالتعري وإبراز عضوه الذكري أمام الضحية
ويعاقب القانون على جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين أو بخطية قدرها خمسة آلاف دينار. ويضاعف العقاب في الحالات التالية:
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.