تأمين السيارة في تونس – دليل شامل كل ما يجب عليك معرفته
اكتشف فيما يلي كل ما يجب عليك معرفته بخصوص تأمين سيارة ، عقد التامين على السيارات يقدم لك مجموعة من الضمانات و الخدمات المدروسة لتضمن لك الحماية المثالية ضد كل المخاطر التي تعترضك او تعترض سيارتك وهنا نقدم لك دليل شامل عن تأمين السيارات في تونس.
على مستوى تعويض الأضرار البدنية (قانون 15 أوت 2005)
وضع نظام خاص بتعويض الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور تضمن بالخصوص:
- إقرار الحق في التعويض لفائدة كل متضرّر بدنيا بقطع النظر عن مسؤوليته في الحادث بإستثناء السائق المسؤول عن الحادث.
- توسيع نطاق الأشخاص المتمتّعين بالتغطية ليشمل كافة أفراد العائلة.
- وضع قواعد ومقاييس قانونية لإحتساب التعويضات.
- إختصار آجال التعويض وحصرها في ستة أشهر من خلال إقرار التسوية الصلحية الوجوبية في صورة ما إذا طلبها المتضرر.
على مستوى تعويض الأضرار المادّية (اتفاقيات مبرمة بين مؤسسات التأمين بتاريخ 20 جانفي 2010)
مراجعة اتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات في اتجاه:
- الترفيع في قيمة الملفات التي يمكن تعويضها مباشرة من المؤسسة المؤمنة للعربة المتضرّرة وذلك من 2000 إلى 5000 دينارا، وكذلك التّي يمكن تعويضها دون تقرير اختبار وذلك من 50 إلى 200 دينار.
- التقليص في آجال التعويض ومزيد ضبطها بالدّقة الكافية مع اعتبار عدم الإعتراض على التعويض في أجل محدّد بمثابة قبول ضمني للتعويض.
- توسيع مجال تطبيق اتقاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم إلى الأضرار المادية المقترنة بأضرار بدنية.
على مستوى تدعيم الوقاية من حوادث المرور
من خلال:
- إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور (قانون 15 أوت 2005) الذّي يعهد له بتمويل المشاريع الوقائية وتدعيم مساهمة القطاع في المجهود الوطني للوقاية بإقرار مساهمته في تمويل الصندوق (0,4% من رقم معاملات المسؤولية المدنية لفرع تأمين السيارات).
- مراجعة نظام المكافأة (منشور وزير المالية بتاريخ 10 مارس 2007) في اتجاه تعميمه على كافة الإستعمالات بعد أن كان مقتصرا على الإستعمال الشخصي والتشديد في نسب الترفيع في صورة ارتكاب حوادث.
على مستوى معالجة حالات رفض التأمين والبيع المشروط (قانون 13 فيفري 2008)
- الترفيع في العقوبة المستوجبة على مؤسسة التأمين في صورة رفضها للتأمين وذلك إلى خطية تتراوح بين 5 و30 أ.د عوضا عن خطية تتراوح بين 1 و5 أ.د.
- التنصيص الصريح على تحجير البيع المشروط وتوظيف خطايا مالية هامة على مؤسسة التأمين (من 5 إلى 30 أ.د) أو وساطائها المخالفين (من 1 إلى 5 أ.د).
- إبرام إتفاقية بين جامعتي النقل والتأمين (جانفي 2007) لتحديد تعريفات تأمين عربات الأجرة (لواج وتاكسي ونقل ريفي).
- تكفّل مؤسسة “التأمين التعاوني الإتحاد” بتأمين أسطول كراء السيارات في إطار إتفاقية إعادة تأمين.
- التخفيض في تعريفات تأمين الدراجات النارية بنسبة تناهز 30%.
- إحداث هيكل على مستوى الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين “المكتب المركزي للتعريفة” للتدخل في حالات رفض التأمين من خلال ضبط التعريفة التي تكون في مقابلها مؤسسة التأمين ملزمة بتغطية الخطر (قانون 15 أوت 2005).
أهم المؤشرات
على مستوى المؤشرات الفنيّة
الوحدة: م.د
المؤشرات | 2010 | 2011 | نسبة التطور 2011/2010 | معدّل التطور 2007/2011 | الحصّة 2011 |
---|---|---|---|---|---|
رقم المعاملات | 517,3 | 537,6 | 3,9% | 9,1% | 45,6% |
لتعويضات المدفوعة | 336,5 | 359,5 | 6,8% | 7,3 % | 50,6% |
المدخرات الفنية | 1307 | 1427,1 | 9,2% | 8,3% | 53,9% |
النتيجة الفنية | 42,5 | -14,6 | (134,4-)% | 25,1% | ـــــ |
على مستوى تحسين الخدمات
التقليص بصفة محسوسة في آجال تعويض الأضرار البدنية (تدعيم التسويات الصلحية وعدم استئناف الأحكام القضائية بصفة آلية) والمادية.
الحدّ بصفة ملموسة من ظاهرة رفض التأمين والبيع المشروط.
على مستوى الحدّ من الحوادث
تراجع عدد الحوادث خلال سنة 2010 بنسبة 3,9% وعدد الجرحى بنسبة 4,3% وعدد القتلى بنسبة 12,5%.
أهمّ التعريفات
التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية RC
الزيادات في الإستعمالات المحدّدة من قبل الإدارة
منشور يصدره وزير المالية بالنسبة للإستعمالات التالية: الشخصي والفلاحي ونقل البضائع والدراجات النارية.
8 % سنة 1999
8 % سنة 2001 زيادة بـ29 % على مدى 10 سنوات
3 % سنة 2003 (من 1999 إلى 2011)
10% سنة 2005 وعدم الترفيع في التعريفة منذ 6 سنوات
حـاليا تتراوح مبالغ قسط التأمين بالنسبة:
- للإستعمال الشخصي: من 67 د إلى 173 د.
- للإستعمـال الفلاحي: من 30 د إلى 152 د (+ 8 د عن كلّ طن إضافي في الوزن الجملي بالنسبة للعربات التي تتجاوز 3,5 طن).
- نقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير (أقل من 3,5 طن): من 103 د إلى 265 د.
- نقل البضائع للحساب الخاص (أكثر من 3,5 طن): 168 د + 13,6 د عن كل طن إضافي في الوزن الجملي.
- نقل البضائع لحساب الغير (أكثر من 3,5 طن): 164 د + 25 د عن كل طن إضافي في الحمولة النافعة.
- الدراجات النارية:22 د للدراجات صغيرة الحجم(أقل من 50 صم3) و44 د للمتوسطة (من 50 إلى 125 صم3) و110 د للكبيرة (أكثر من 50 صم3).
التعريفات الحالية للإستعمـالات الحرة
عربات الأجرة (اتفاقية مبرمة بين جامعتي التأمين والنقل منذ سنة 1997):
- النقل الريفي: 1025 د
- اللواج: 1331 د + 133 د عن كل مقعد إضافي
- التاكسي: 527 د لـ 4 مقاعد و640 د لأكثر من 4 مقاعد
- كراء السيارات: أغلبية الأسطول مؤمن لدى مؤسسة “التأمين التعاوني الإتحاد” بموجب إتفاقية إعادة تأمين (731 د أقل من ستة خيول و973 د أكثر من ستة خيول)
- أسطول سيارات الدولة: عقد إطاري مبرم مع شركة “ستار” لمدّة 5 سنوات إلى حدود موفى 2011
- شركات النقل العمومي للمسافرين: عقود تأمين منفردة مبرمة مع شركة “ستار”
- بقية الإستعملات: تعريفات حرّة شرط الإيداع المسبق لدى مصالح الهيئة العامة للتأمين.
الضمانات الإختيـارية
زيادة بمعدّل 15 % خلال سنة 2002
التعريفات الحاليـة:
- الحريق: بين 0,32 و0,72 % من قيمة العربة + 10 دنانير
- التصادم: بين 0,4 و0,52 % من قيمة العربة + بين 5 و73 دينار
- السرقة: بين 0,2 % و0,37 % من قيمة العربة + 15 دينار
- الدفاع والرجوع: بين 20 و50 دينار
- المساعدة للسيارة: بين 30 و50 دينارا
- كسر البلّور: 10 % من قيمة العربة
- ضمان السائق: بين 1,25 و2,5 بالألف
معدل التعريفة الجملية لبعض الإستعمالات باعتبار الضمانات الإختيارية (مسؤولية مدنية + دفاع ورجوع + سرقة + حريق)
- النقل الريفي : 1457 د
- اللواج : 1800 د و2247 حسب عدد المقاعد
- التاكسي : 831 –> 983 د حسب عدد المقاعد
- العربات الفلاحية : 335 –> 402 د حسب الوزن الجملي
- الدراجات النارية : 80 د (سنة واحدة) / 45 د (6 أشهر)
نظام المكافأة
المبــــدأ
نظام وقائي يهدف إلى تطوير سلوك مستعملي السيارات وإرساء نوع من المحاسبة الشخصية من خلال:
- إقرار زيادة نسبية في قسط التأمين بالنسبة لكلّ حادث تحمل مسؤوليته على المؤمن له،
- التخفيض في القسط بالنسبة لكلّ فترة لا يرتكب خلالها حادث.
الإطار القانوني
منشور وزير المالية بتاريخ 10 مارس 2007
- تعميم نظام المكافأة على جميع الإستعمالات الشخصية والمهنية باستثناء الدراجات النارية بعد أن كان مقتصرا على الإستعمال الشخصي فقط.
- تطبيق نظام المكافأة على تعريفة التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية فقط دون الضمانات الإختيارية.
- التشديد في نسب الترفيع في صورة تعدّد الحوادث المرتكبة إلى 350 % بالنسبة للإستعمال الشخصي و200% بالنسبة لبقية الإستعمالات
- مراجعة طريقة التدرج بحسب طبيعة الحوادث (مادية أو بدنية) ومدى تكرارها: الصعود بدرجة واحدة في صورة ارتكاب حادث مادي وبدرجتين للحادث البدني
- اعتماد مبدأ الخطر المتفاقم للسواق الجدد من خلال ترتيبهم في درجة أعلى من سلم نظام المكافأة: 200% بالنسبة للإستعمال الشخصي و150% بالنسبة لبقية الإستعمالات. وفي صورة عدم التسبب في حادث خلال فترة سنتين متتاليتين، يعاد ترتيبهم في القسم المعادل لنسبة 100%.
التقيــيم
التخفيض بنسبة 8,5% في أقساط تأمين المسؤولية المدنية للإستعمال الشخصي وبنسبة 3 % بالنسبة لبقية الإستعمالات.
إتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات
تقديم الإتفاقيات الحالية
أبرمت مؤسسات التأمين في إطار جمعيتها المهنية أربعة إتفاقيات تهدف إلى تنظيم عملية تعويض الأضرار المادية للسيارات وإختصار آجالها وإضفاء المرونة على الآليات المعتمدة لتسوية الأضرار بطريقة ودية. ويرجع آخر تنقيح لهذه الإتفاقيات إلى 20 جانفي 2010.
اتفاقية التعويض المباشر للمؤمن لهم (IDA)
يتمثّل موضوعها في إلزام المؤمن المباشر بتعويض المؤمن له مباشرة بالنّسبة للأضرار المادية التي لا تتجاوز 5000 دينارا وذلك في أجل 30 يوما بداية من تاريخ الحادث.
اتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم (hors IDA)
تتعلق بالأضرار التي تفوق 5000 دينار. وتهدف إلى تنظيم عملية التعويض في صورة عدم توصل مؤسسات التأمين إلى إتفاق في أجل 30 يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض، وذلك من خلال تنظيم جلسات عمل مشتركة بين ممثلي مؤسسات التأمين المعنية:
في صورة التوصل إلى إتفاق، يتم تسليم وصل خلاص من مؤمن المسؤول عن الحادث إلى المؤمن المباشر للمتضرر في أجل 15 يوما بداية من تاريخ الإتفاق.
أمّا في صورة عدم التوصل إلى إتفاق على إثر جلستي عمل، يتم عرض الملف على لجنة المصالحة بالجامعة المهنية لشركات التأمين.
اتفاقية الإختبـــار
تهدف إلى تنظيم عملية الإختبار من خلال قيام المؤمن المباشر للمتضرر بتعيين الخبير وتكليفه بتقييم الأضرار الحاصلة مهما كانت قيمة تلك الأضرار، مع ضبط آجال قصوى لتسليم تقرير الإختبار حدّد بـ10 أيام بداية من تاريخ تسليم فواتير الإصلاح إلى الخبير. وتكون قرارات الخبير ملزمة تجاه جميع الأطراف بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار. علما وأنّ الإختبار لا يكون إلزاميا بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار.
إتفاقية المصالحــة
تهدف إلى تشجيع التسويات الصلحية لعملية تعويض الأضرار المادية للسيارات من خلال تمكين مؤسسات التأمين من عرض خلافاتها على لجنة مصالحة محدثة صلب الجامعة التونسية لشركات التأمين قبل اللجوء إلى القضاء. وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة لكافة الأطراف.