عقوبة الاعتداء بالعنف في تونس، ميز المشرع التونسي بين عقوبة الاعتداء بالعنف الخفيف و الاعتداء بالعنف الشديد و الاعتداء بالعنف المشدد
1. عقوبة الاعتداء بالعنف الخفيف:
ينص الفصل 319 م ج على يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين يرتكبون الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم.
2. عقوبة الاعتداء بالعنف الشديد:
ينص الفصل 218 م ج على انه من يتعمد الاعتداء بالعنف الشديد يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
واعتبرت محكمة التعقيب في القرار الجزائي عدد 730 مؤرخ فى 16/02/1977 أن ” ادانة المتهم من اجل العنف الشديد تثبت بمجرد تصريحات المتضررة اذا تعززت بالكشف الطبي المثبت لمادية الاعتداء وبما لاحظه باحث البداية من وجود آثار العنف بجسم المتضررة”.
3. عقوبة الاعتداء بالعنف المشدد:
ينص الفصل 218 م ج على ان عقوبة الاعتداء بالعنف الشديد هو السجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
إذا كانت الضحية طفلا.
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
. إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
إذا كانت الضحية طفلا
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
إذا كانت الضحية طفلا،
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
ذا سبق النية بالضرب والجرح،
إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،