![عقوبة تجارة المشروبات الكحولية في القانون التونسي](https://aslematunisia.net/wp-content/uploads/2022/08/عقوبة-تجارة-المشروبات-الكحولية-في-القانون-التونسي-780x470.jpg)
تتم معاينة جريمة الاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة من قبل اعوان الضابطة العدلية و اعوان المراقبة الاقتصادية و اعوان التراتيب البلدية.
و يتحتم الحجز الفعلي للبضاعة موضوع الجريمة و احالتها رفقة محضر تفصيلي على قابض المالية المختص مقابل وصل ينهى اصله مع المحضر.
و يتولى قابض المالية بيع البضاعة المحجوزة طبق الاجراءات و التراتيب المعمول بها
و تامين محصول البيع في انتظار ما تقرره السلطة القضائية المختصة.
و يتعين على العون الذي قام بالحجز تسليم وصل للمخالف ممضى من قبل ذلك العون ينص فيه على كمية البضاعة المحجوزة و نوعيتها.
و ينص الفصل 3 من القانون عدد 14 المؤرخ في 18/2/1998 على معاقبة كل من يتعاطى تجارة المشروبات الكحولية بدون رخصة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر و عام واحد و بخطية تتراوح بين مائة و الف دينار. و يتحتم الحكم بأقصى العقوبتين في صورة العود.
و المحاولة موجبة للعقاب . كما يمكن تتبع المخالف ايضا اذا ثبت وجود مخالفات ديوانية و جبائية .