قانون

نظام الاشتراك في الأملاك تونس

نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لا حق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.

و يحدّد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.

ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.

وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية. كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.

ويعتبر قانون 9 نوفمبر 1998 نظاما قانونيا رضائيا بأتمّ معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أو عدم اعتماده، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.

ما هي حدود الملكية المشتركة بين الزوجين؟

تتمثل حدود نظام الملكية المشتركة حسب القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ 09 في نوفمبر1998 في الآتي:

– المهر: يبقى خاصا بالزوجة (الفصل 4 من قانون 09 نوفمبر 1998 ).

– التوكيل على الزواج: يجب أن يتضمن صراحة رأي الموكل في مسالة الاشتراك في الأملاك من عدمه (الفصل 5 من قانون09 في نوفمبر1998).

– سن المعاقد: اختيار الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد لنظام الاشتراك في الأملاك يتوقف على موافقة الولي والأم (الفصل 6 من القانون المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 ).

– وظيفة الملك: العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت لا تعتبر مشتركة بين الزوجين (الفصل 10من القانون المؤرخ في09 نوفمبر 1998).

– طبيعة الملك: العقارات المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية لا تدخل في نظام الاشتراك إلا إذا نص المعنيان بالأمر على عكس ذلك صراحة بعقد الزواج أو بالعقد اللاحق شرط أن تكون مخصصة للاستعمال العائلي (الفصل 10 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998).

هل يطبق نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين قبل حصول البناء؟

قبل اتمام الدخول بين الزوجين لا يمكن تطبيق نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، باعتبار أن المشرع حصر هذا النظام في الأملاك المكتسبة بعد الزواج.

*فقه القضاء

قرار تعقيبي عدد 41051 مؤرخ في 16 سبتمبر 2010

المبدأ:

إن نظام الاشتراك في الملكية ينطلق بعد اتمام البناء بين الزوجين وإن عبارة الزواج الواردة في القانون المذكور إنما يراد منها الزواج التام باعتبار أن النص القانوني أصر على القول أن العقار يكون مخصصا لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، والعائلة لا تتكون إلا بعد اتمام البناء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى